هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الانجازات المدرسية خلال الشهر: الحصول على المركز الاول في على مستوى الشمال في دوري تنس الطاولة / الانجازات المدرسية خلال الشهر : الحصول على المركز الثاني في كرة قدم المعلمين على مستوى الشمال / الانجازات المدرسية خلال الشهر : الحصول على المركز الخامس في مسابقة الاحاديث النبوية الشريفة على مستوى الشمال /الانجازات المدسية خلال الشهر الحصول على المركز الثاني في النشيد الجماعي

 

 هل النقاب فرض أم سنة ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فارس الأبداع

فارس الأبداع


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 28/02/2011
العمر : 29

هل النقاب فرض أم سنة ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل النقاب فرض أم سنة ؟   هل النقاب فرض أم سنة ؟ I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2011 1:33 pm

هـل
النقاب فرض أم سنة ؟






فرضية وجوب النقاب من الكتاب والسنة





أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على
وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى
الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح
والقياس المطرد

.






أولاً : أدلـة القـران



الدليل الأول



قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَىجُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ
أَوْ الطِّفْلِ
الَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور
/ 31



وجهالدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :



أ-
أن الله
تعالى أمرالمؤمنات بحفظ
فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا
يرتاب عاقل أن من
وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها
والتلذذ بذلك ،
وبالتالي
إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان
تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ
والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري
(6612) ومسلم (2657
)



فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأنالوسائل لها أحكام المقاصد .



ب-
قوله تعالى :
" وليضربن بخمرهن
على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة
رأسها وتغطيه به ،
فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة
بستر وجهها إما لأنه من
لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كانوجوبستر الوجهمن باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة
.



ج ـأن اللنهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن
تظهر كظاهر الثياب
ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد
فسر بعض السلف : كابن
مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر
منها ) بالرداء والثياب
، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى
مرة أُخرى عن إبداء
الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير
الزينة الأُولى ،
فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد
ولايُمكن إخفاؤها والزينة
الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه
الزينة جائزة لكل أحد لم
يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة
.



د ـأن الله تعالى يُرخص بإبداءالزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة
من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم
وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم
يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين
:




1- أن إبداء الزينةالباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .



2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأةوالتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع
الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا
يفتتن به أُولو الإربة من الرجال
.



هـ- قوله تعالى : ولا يضربنبأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن يعني
لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من
الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ،
فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل
خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت
خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه
.



فأيما أعظم فتنة أن يسمعالرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما
جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟
ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى
وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً
وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو
إلى النظر إليها ؟




إن كل إنسان له إربة فيالنساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق
بالستر والإخفاء
.



الدليل الثاني







قوله تعالى : وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ
عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ
وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ) سورة النور
/ 60




وجه الدلالة من الآية على وجوب




الحجاب على المرأة ما يلي :




أن الله تعالى نفىالجناح وهو الإثم عن القواعد وهن
العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال
بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون
الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء
العجائز دليل على أن الشواب اللاتي
يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم
شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب
ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة
.



ومن قوله تعالى غيرمتبرجات بزينة دليل آخر على وجوبالحجاب على الشابة التي ترجو النكاح
لأن
الغالب
عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع
الرجال
لها
ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له
.





الدليل الثالث



قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَوَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا ) الأحزاب / 59




قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا
خرجن
من
بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً
واحدة
" .




وتفسير الصحابي حجة بلقال بعض العلماء : إنه في حكم
المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
.




وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك
لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا
لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.




الدليل الرابع
قوله تعالى : ( لاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ
وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا
أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا
أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .




قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن
الأجانب
بين
أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند
قوله
تعالى
: " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن
"





ثانياً : الأدلة من السنة على وجوبتغطيةالوجه .



الدليل الأول



قوله صلى الله عليهوسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا
جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها
لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد .
قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح
.




وجه الدلالة منه : أنالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح
وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره
للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب
آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك
الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن
يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك
.




فإن قيل : ليس في الحديثبيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد
بذلك نظر الصدر والنحر ؟

فالجواب : أن كل أحد يعلم أنمقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو
جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً
فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه
المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب
.




الدليل الثاني :



أن النبي صلى اللهعليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى
مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون
لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه
وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه
البخاري ومسلم .

فهذا الحديثيدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا
بجلباب وأنها عند عدمه
لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد
من التستر والله أعلم
.




الدليل الثالث :



ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول
الله
صلى
الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم
يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من
الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله
عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن
من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها
" . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه
.




والدلالة من هذا الحديث من وجهين :
أحدها : أن الحجاب والتستركان من عادة نساء الصحابة الذين هم
خير
القرون
وأكرمهم على الله عز وجل
.




الثاني : أن عائشة أمالمؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي
الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة
أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم
لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد
وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف
بزماننا

!!




الدليل الرابع :



عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ
اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ
يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ
بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا
تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ
فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه
" رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح
الترمذي

.




ففي هذا الحديث دليلعلى




وجوبستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلومعند نساء الصحابة رضي الله عنهم ،
والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب
. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه
وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن
يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف
ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض
المستحيل على حكمة الله وشرعه .




الدليل الخامس :






عَنْ عَائِشَةَقَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا
بِنَا سَدَلَتْ
إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا
فَإِذَا جَاوَزُونَا
كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .






ففي قولها " فإذا حاذونا "تعنيالركبان " سدلت إحدانا جلبابها على
وجهها " دليل على



وجوبستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجودمانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه
مكشوفاً حتى مع مرور الركبان
.




وبيان ذلك : أن كشفالوجه في الإحرام واجب على النساء
عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما
هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية
الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه
حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين
وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن
النقابوالقفازين .




قال شيخ الإسلام ابنتيمية : وهذا مما يدل على أن النقابوالقفازين كانا معروفين في النساء
اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي
ستر وجوههن وأيديهن .




الدليل السادس :
الاعتبار الصحيح والقياس المطردالذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة
وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار
المفاسد ووسائلها والزجر عنها .




وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه
يشتمل
على
مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد .
فمن
مفاسده :




1ـ الفتنة ،فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره
بالمظهر الفاتن . وهذا من
أكبر دواعي الشر والفساد .




2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات
فطرتها
.
فقد
كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها
) وزوال الحياء عن المرأة نقص في
إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها
.




3ـ افتتان الرجال بهالاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها
تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ،
والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .




4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية
للرجل
في
كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ،
وفي ذلك
فتنة
كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي
أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ
الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي
الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ
اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ
تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ
بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ
الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ
حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ
بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ "
حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929
)







المصدر:الشيخ محمد ابن عثيمين رحمهالله من رسالة الحجاب بتصرف .
lol! lol!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل النقاب فرض أم سنة ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى الاسلامي-
انتقل الى: